السيد محمد تقي المدرسي

218

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 7 ) : تختص البكر أول عرسها بسبع ليال والثيب بثلاث تتفضلان بذلك على غيرهما ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة . ( مسألة 8 ) : لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة « 1 » المطبقة ولا للناشزة ، وتسقط القسمة وحق المضاجعة بسفرها وليس عليه القضاء . ( مسألة 9 ) : لو جار في القسمة قضى لمن أخلّ بليلتها إن لم تنقطع عصمة الزوجية منها . ( مسألة 10 ) : هل تحصل البيتوتة الواجبة بالبيتوتة المحرمة كما إذا باتا في محل غصبي ؟ وجهان « 2 » . ( مسألة 11 ) : لا تعتبر في وجوب القسمة والبيتوتة المواقعة معها حتى لو واقع في ليلة الضرة ضرتها ثم عاد إلى صاحبة الليلة للبيتوتة كفى وإن لم يواقعها . ( مسألة 12 ) : لا يجوز أن يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها إلا بإذنها « 3 » . نعم ، لو كانت مريضة يجوز له عيادتها أو يحضرها لأن توصي إليه . ( مسألة 13 ) : يجوز للزوج استدعاء المرأة إلى منزله كما يجوز له الذهاب إلى منزلها ولو استدعاها إلى منزله ولم تأت سقط حقها ، هذا إذا لم يكن محذور شرعي في البين وإلا فلابد من مراعاته . ( مسألة 14 ) : إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأية منهن شاء ، وإن كان الأولى والأحوط التعيين بالقرعة . ( مسألة 15 ) : يختص وجوب القسمة بالليل دون النهار إلا إذا كان عمله في الليل كالحراس مثلا فيقسم نهاراً والواجب فيها المضاجعة . ( مسألة 16 ) : لو اشتبهت النوبة والقسمة بينهن لابد من التراضي حينئذٍ . ( مسألة 17 ) : الكتابية كالأمة في القسمة وللأمة ليلة وللحرة المسلمة ليلتان . ( مسألة 18 ) : لو ادَّعى الرجل البيتوتة وأنكرتها الزوجة يقدم قولها مع اليمين ، إلا

--> ( 1 ) لو لم يكن هنا لك إجماع كان للقول بدخولها في القسمة رعاية لحالها مجال خصوصا عند حاجتها إلى ذلك ، وكذلك الصغيرة ، واللّه العالم . ( 2 ) والأوجه تحققها . ( 3 ) إذا كان ذلك مخلا لحقها أما إذا زارها أول الليل بما لا يتنافى وحقها في المضاجعة فلما ذا لا يجوز .